الشيخ الأنصاري
153
الوصايا والمواريث
( قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه ) ( 1 ) . والمحكي عن البحار ، عن الهداية ، عن الصادق عليه السلام : ( الوصية على كل مسلم - إلى أن قال - : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ) ( 2 ) . ومصححة شعيب : ( عن الرجل يموت ، ما له من ماله ؟ قال : له الثلث ، والمرأة كذلك ) ( 3 ) . وما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض ، مثل رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في عطية الوالد لولده ، قال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح ) ( 4 ) . وفي رواية جراح : ( قال : إذا كان صحيحا جاز ) ( 5 ) . وعن سماعة - أيضا - عن الصادق عليه السلام : ( عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه ، فتبرئ ذمته في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبته
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 242 ، الحديث 939 . ( 2 ) البحار 103 : 207 ، الحديث 17 . والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 63 ، وفيهما : ( الوصية حق على . . . ) . ( 3 ) الوسائل 13 : 362 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 2 ، وفيه : ( وللمرأة أيضا ) . ( 4 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 11 . ( 5 ) الوسائل 13 : 384 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 14 ، وفيه : ( إذا أعطاه في صحته جاز ) .